محمد بن الحسن الشيباني
262
كتاب الأصل ( المبسوط )
الرجل على فيه فيشرب منه فإنما المعنى فيه أن يأخذ منه فيشرب منه كما يشرب الناس ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الحب فاغترف منه بقدح فشرب أنه يحنث لأن معنى الكلام هذا . باب الكفارة في اليمين في الكسوة وإذا حلف الرجل لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا أو ثوبا من البياض أو الوشي أو غيره فإنه يحنث وكذا لو اشترى فروا أو قباء أو